محمد بن محمد الدمشقي ( ابن الجزري )
305
تحبير التيسير في القراءات العشر
حمزة وأبو جعفر ويعقوب : ( إلا أن يخافا ) « 1 » بضم الياء والباقون بفتحها « 2 » . ابن كثير [ وأبو عمرو ويعقوب ] « 3 » : ( لا تضارّ ) « 4 » برفع الراء ، وأبو جعفر بإسكانها مخففة والباقون بفتحها « 5 » . ابن كثير : ( ما أتيتم ) « 6 » بالقصر وكذلك في الروم ( وما أتيتم من ربا ) « 7 » والباقون بالمد « 8 » . حمزة والكسائي [ وخلف ] « 9 » ( تماسّوهن ) « 10 » في الموضعين هنا وفي الأحزاب « 11 » بضم التاء وبالألف والباقون بفتح التاء من غير ألف « 12 » .
--> - للرجل إتيان زوجته بعد انقطاع الدم حتى تغتسل ويبين هذا قوله سبحانه : ( فإذا تطهّرن ) أي بالاغتسال بعد انقطاع الدم . ر : تفسير الطبري 2 / 386 وتفسير القرطبي 3 / 88 - 89 ونيل الأوطار 1 / 348 - 349 و 353 . ( 1 ) من قوله تعالى : ( ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا ءاتيتموهنّ شيئا إلّا أن يخافآ ألّا يقيما حدود اللّه ) الآية / 229 . ( 2 ) ( يخافا ) بالضم مبني للمفعول ، والفاعل المحذوف : الولاة ، أي إلا أن يخاف الولاة ألا يقيم الزوجان حدود اللّه و ( أن لا يقيما ) في موضع رفع بدل اشتمال من ضمير الزوجين . و ( يخافا ) بالفتح مبني للفاعل والفاعل ألف الاثنين و ( أن لا يقيما ) مفعول به . ر : الكشف 1 / 295 وتفسير الطبري 20 / 460 - 461 . ( 3 ) ساقطة من : ل . والصواب إثباتها كما في بقية النسخ . ر : النشر 2 / 227 . ( 4 ) من قوله تعالى : ( لا تضارّ ولدة بولدها ولا مولود له بولده ) الآية / 233 . ( 5 ) ( لا تضار ) بالرفع على أن لا نافية والفعل بعدها مرفوع . وبالنصب على أن لا ناهية والفعل مجزوم بها فسكنت الراء الثانية للجزم وسكنت الأولى للإدغام فالتقى ساكنان فحرك ثانيهما بالفتح . والأصل : تضارر وقراءة ( لا تضار ) بتسكين الراء وتخفيفها على أنه مضارع ضار مبني للمفعول وهو مرفوع لأن لا نافية وسكن آخره إجراء للوصل مجرى الوقف . ر : الكشف 1 / 296 وإملاء ما من به الرحمن 1 / 97 - 98 . ( 6 ) من قوله تعالى : ( فلا جناح عليكم إذا سلّمتم مّآ ءاتيتم بالمعروف ) الآية / 233 . ( 7 ) من قوله تعالى : ( وما ءاتيتم من رّبا لّيربوا في أمول النّاس فلا يربوا عند اللّه ) الروم / 39 . ( 8 ) آتيتم بالمد : أعطيتم وأتيتم بالقصر : جئتم أو فعلتم . ر : الحجة لابن خالويه / 97 . ( 9 ) ليست في : ك . ( 10 ) من قوله تعالى : ( لّا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ ) الآية / 236 وقوله : ( وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة ) الآية / 237 . ( 11 ) من قوله تعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ ) الأحزاب / 49 . ( 12 ) ( تماسّوهن ) من المماسة وهو يقتضي المشاركة بين الزوجين في ذلك ، أو ان فاعل بمعنى فعل و ( تمسّوهن ) من المس . والمعنى على القراءتين : الجماع . ر : الحجة لابن خالويه 74 ومعاني القرآن -